الشيخ محمد الجواهري
350
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الشركة والمزارعة )
وقع العقد ( 1 ) أو لم يزرع أصلاً ( 2 ) . « الثالثة » : تركه العمل في الأثناء ( 3 ) بعد أن زرع اختياراً أو لعذر خاص به .
--> ( 1 ) الرقم العام ] 3501 [ . ( 2 ) الرقم العام ] 3499 [ . ( 3 ) القائل السيد الحكيم في المستمسك 13 : 116 ( أو 71 طبعة بيروت ) قال « هذا تبيّن مما قبله » . ( 4 ) بهذا يفترق هذا الفرض عن الفرض المذكور في المسألة 7 ] 3499 [ وإلاّ فبالنسبة للاجبار فهو مشترك بينهما ، وبالنسبة للفسخ أيضاً مشترك بهما ، وإن لم يذكر الماتن ذلك في المسألة 7 .